«السفير» تنشر نص اتفاقية التعاون اللبنانية الفرنسية

تاريخ الإضافة الثلاثاء 13 تموز 2010 - 7:04 ص    عدد الزيارات 3105    التعليقات 0    القسم محلية

        


«السفير» تنشر نص اتفاقية التعاون اللبنانية الفرنسية
الموسوي: مضمونها ملتبس وينبغي تعديلها أو إلغاؤها

 

 
 
   
   
 

 

 
 
تعقد اللجان النيابية المشتركة في المجلس النيابي في ساحة النجمة اليوم, جلسة لمناقشة تسعة بنود الابرز فيها مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 3632 الرامي الى الاجازة للحكومة ابرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الفرنسية حول التعاون في مجالات الامن الداخلي والامن المدني والادارة.
واللافت للانتباه عشية الجلسة ان مضمون تلك الاتفاقية, كان محل مناقشات سياسية ونيابية, ولاسيما بعدما تبيّن لبعض القوى في المعارضة انها تتضمن مجموعة من العناوين الملتبسة والغامضة, تقارب في مضمونها بعضا مما نصت عليه الاتفاقية الامنية الملتبسة الموقعة مع السفارة الاميركية, والتي اثيرت حولها اشكالات على غير مستوى, ولم تنته فصولها بعد.
وقال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي لـ«السفير» ان الاتفاقية الفرنسية اللبنانية تتضمن عددا من المواد الاشكالية الملتبسة ومن الضروري إلغاؤها او تعديلها, ولاسيما بند مكافحة الارهاب, فالتعريف اللبناني للارهاب يتباين مع التعريف الفرنسي, فكيف سيتم التعاون هنا؟
واشار الموسوي الى ان الاشكال الآخر يكمن في ان الاتفاقية تحدد سبعة مجالات للتعاون, الا انها تشير الى امكان تمدده الى مجالات اخرى, فهل ستعرض هذه المجالات الاخرى على المجلس النيابي لاحقا للتصويت عليها, ام ان التصويت الآن يعتبر تفويضا مطلقا للحكومة في تحديد مجالات اضافية, وهل يعني ذلك تنازلا من المجلس النيابي عن صلاحياته التشريعية.
والاخطر في ما يلاحظه الموسوي هو «ان النص يتحدث عن مبادرات تدرس في اطار الاتحاد من اجل المتوسط, فكما هو معلوم ان الاتحاد المذكور هو مبادرة اطلقها الرئيس الفرنسي نيقولا ساركوزي, وكانت لجامعة الدول العربية ملاحظات عديدة في شأنها. ان اسرائيل شريكة في هذا الاتحاد سواء بشكل مباشر او غير مباشر, ولا اقول ان نص المادة ينص على التعاون معها, لكن الحذر اكثر من واجب وضروري في هذه الاونة».
ولفت الموسوي الانتباه الى ان اشارة الاتفاقية الى مسألة تبادل الوثائق والمعلومات تحمل على طرح السؤال التالي: من الذي يحدد حجم التبادل, والى أي مدى يمكن ان يصل هذا التبادل, الا يمكن ان يجعل تبادل الوثائق والمعلومات الامن الشخصي او العام للبنانيين موضع انكشاف؟
اضاف: نقول ذلك بعدما رأينا عدة تجارب من التعاون الامني جعلت ملفات عشرات الالوف من اللبنانيين موضوعة في تصرف جهات خارجية. ثم بالنسبة الى مقولة الحفاظ على سرية المعلومات المتبادلة وعدم نقلها الى طرف ثالث كما هو وارد في الاتفاقية, فما هي آلية ضمان عدم انتقال تلك المعلومات؟
وختم الموسوي: ان ايراد تلك الملاحظات يأتي للحؤول دون تكرار تجربة الاتفاقية الامنية المعقودة مع الادارة الاميركية والتي تضمنت خروقات دستورية وقانونية وامنية ووطنية. ولا بد من التنبيه الى ان تجربة فتح الملفات الامنية امام جهات خارجية عرّض لبنان لمخاطر امنية وقد يعرضه لمخاطر مماثلة في المستقبل .
في ما يلي نص المشروع:
مشروع قانون
الإجازة للحكومة إبرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الفرنسية حول التعاون في مجالات الأمن الداخلي والأمن المدني والإدارة
المادة الاولى: أجيز للحكومة إبرام اتفاق التعاون في مجالات الأمن الداخلي والأمن المدني والإدارة الموقع في حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الفرنسية، والمرفق ربطا وذلك اعتباراً من 20/3/2011.
المادة الثانية: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
الاتفاقية
اتفاق بين حكومة الجمهورية الفرنسية
وحكومة الجمهورية اللبنانية
حول التعاون في مجالات الأمن الداخلي والأمن المدني والإدارة
إن حكومة الجمهورية الفرنسية
وحكومة الجمهورية اللبنانية
المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين،
حرصا منهما على توطيد عرى الصداقة التي تربط بينهما ورغبة منهما في تعميق التعاون في مجال الأمن الداخلي والأمن المدني والإدارة قد اتفقتا على ما يلي:
المادة الأولى
مع مراعاة الانظمة الوطنية واتفاقية الأمم المتحدة الموقعة بتاريخ 19 ديسمبر/ كانون الأول 1988 لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وأيضاً القرار رقم 1373 الصادر عن مجلس أمن الأمم المتحدة بتاريخ 28 سبتمبر/ ايلول 2001 حول تهديد السلام والأمن الدوليين الناتج عن كل عمل إرهابي، يقيم الطرفان المتعاقدان تعاوناً تقنياً وعملياتياً في مجال الأمن الداخلي والإدارة. يقدم كل طرف متعاقد الى الطرف المتعاقد الآخر المساندة في المجالات التالية:
1ـ مكافحة الإرهاب.
2ـ مكافحة الجريمة المنظمة، خاصة:
2,1ـ مكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية والمواد الكيماوية التي تدخل في صنعها،
2,2ـ مكافحة الجرائم ذات الطابع الاقتصادي والمالي، خاصة تبييض الأموال،
2,3ـ مكافحة الاتجار بالبشر،
2,4ـ مكافحة شبكات تنظيم الهجرة غير الشرعية،
2,5ـ مكافحة عمليات التزوير والتزييف،
2,6ـ مكافحة الاتجار بالأسلحة،
2,7ـ مكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية،
2,8ـ الجريمة المعلوماتية.
3ـ التعاون في المجالات الأخرى المتعلقة بالأمن الداخلي.
3,1ـ مكافحة الطرق الجديدة للجريمة وعرض الوسائل للتصدي لها،
3,2ـ الشرطة الفنية والعلمية،
3,3ـ أمن النقل الجوي والبحري وسكك الحديد،
3,4ـ السلامة على الطرق،
3,5ـ إنفاذ القانون،
3,6ـ وحدات التدخل المختصة.
4ـ الأمن المدني.
5ـ إدارة الأزمات وأجهزة القيادات المختلفة.
6ـ التعاون في مجال تكنولوجيات الأمن:
6,1ـ أنظمة الأمن وتبادل المعلومات،
6,2ـ تكنولوجيات الأمن الجديدة.
7ـ الإدارة الاقليمية والإدارة اللامركزية.
ويمكن ان يمتد هذا التعاون المنصوص عليه في هذا الاتفاق الى مجالات اخرى ذات فائدة مشتركة، بعد موافقة الطرفين المتعاقدين.
المادة الثانية
يتفق الطرفان المتعاقدان على تعميق التعاون فيما بينهما، في المجالات المشار إليها في المادة الأولى في المحافل الدولية التي ينتميان إليها.
يدرس الطرفان المبادرات التي يمكن ان تعزز بشكل مشترك في هذه المحافل ولا سيما في إطار الاتحاد من أجل المتوسط.
المادة الثالثة
يتم تنفيذ مهمات المشار إليها في المادة الأولى عبر الهيئات التي يعينها كل طرف متعاقد للطرف المتعاقد الآخر بالطرق الدبلوماسية.
المادة الرابعة
يتعاون الطرفان المتعاقدان في المجالات المشار إليها في هذا الاتفاق عبر الوسائل والإجراءات التالية:
1ـ التدريب العام والمتخصص، لا سيما، التعاون بين مؤسسات التجريب في مختلف المجالات،
2ـ تبادل المعلومات،
3ـ تنظيم زيارات الوحدات والأجهزة المختصة،
4ـ تبادل الخبرات المهنية والاستشارات الفنية،
5ـ تبادل الوثائق،
6ـ إرسال فرق مساندة متخصصة في الأمن المدني وفق طبيعة الكوارث ووفق إمكانات الطرف الذي يطلب منه المساعدة بناء على طلب واضح من الطـرف الطالب. ينـبغي على هذا الاخير ان يتخذ كل الإجراءات اللازمة من اجل تأمين حسن تدخل الفرق.
المادة الخامسة
يزود كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر، في اطار احترام القوانين الوطنية، بأية معلومة تصله حول عمل اجرامي يستهدف الطرف المتعاقد الآخر، أتم تنفيذ هذا العمل او أكان في طور التحضير في أي من البلدين المتعاقدين او في بلد ثالث.
بموجب هذه المادة، تبقى المعلومات المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين سرية ولا تنقل الى طرف ثالث إلا بموافقة الطرف المتعاقد المختص.
المادة السادسة
يتوصل الطرفان المتعاقدان الى اتفاقات او ترتيبات فنية من اجل تحديد إجراءات تنفيذ التعاون المشار إليه في المادتين الأولى والرابعة من هذا الاتفاق.
يضمن الطرفان المتعاقدان تمويل التعاون ضمن احترام وحدود إمكانيات ميزانيتهما.
يجوز للطرفين المتعاقدين ان يوسعا مجالات التعاون المشار إليه في المادتين الأولى والرابعة عبر تعديل هذا الاتفاق وفق الإجراء المنصوص عليه في المادة التاسعة.
المادة السابعة
إذا اعتبر احد الطرفين المتعاقدين ان تنفيذ طلب التعاون المقدم بموجب هذا الاتفاق قد يمس بسيادة دولته او أمنها او نظامها او قواعد تنظيم وعمل السلطة القضائية فيها او يمس بمصالح رئيسية اخرى لدولته فيحق له ان يرفض هذا الطلب.
المادة الثامنة
يبلغ كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر بإنهاء الإجراءات الدستورية الداخلية اللازمة في ما يخصه كي يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ ويصبح ساري المفعول ابتداء من اليوم الأول للشهر الثاني الذي يلي استلام آخر شعار.
المادة التاسعة
يجوز ادخال تعديلات على بنود هذا الاتفاق، عبر موافقة الطرفين المتعاقدين الكتابية. تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة الثامنة.
المادة العاشرة
يتم إبرام هذا الاتفاق لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة بالتمديد الضمني.
يحق لكل طرف من الطرفين المتعاقدين ان ينقض هذا الاتفاق في أي وقت. يصبح هذا النقض ساري المفعول بعد ثلاثة اشهر من تاريخ الإشعار عبر الطرق الدبلوماسية الى الطرف المتعاقد الآخر.
إن نقض هذا الاتفاق لا يؤثر على واجبات الطرفين فيما يتعلق بتنفيذ الأعمال التي بدأ تنفيذها وفق هذا الاتفاق.
وإثباتاً لذلك، وقع ممثلا الطرفين المتعاقدين، المصرح لهما نظاميا لهذا الغرض، على هذا الاتفاق ووضعا اختامهما.
وضع في، بتاريخ
على نسختين باللغتين الفرنسية والعربية والنسختان صالحتان وتعتمدان.
عن حكومة الجمهورية الفرنسية
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
الأسباب الموجبة
وقعت الحكومة اللبنانية في فرنسا اتفاق تعاون في مجالات الأمن الداخلي والأمن المدني والإدارة مع حكومة الجمهورية الفرنسية، لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة بالتمديد الضمني.
يهدف هذا الاتفاق على مساندة كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر في مجالات مكافحة الإرهاب، مكافحة الجريمة المنظمة والتعاون في المجالات الأخرى المتعلقة بالأمن الداخلي.
وبما أن إبرام الاتفاق يتطلب استصدار قانون عملا بأحكام المادة 52 من الدستور،
لذلك،
تتقدم الحكومة من المجلس النيابي الكريم بمشروع القانون المرفق راجية إقراره.


المصدر: جريدة السفير

المرصد الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا — أبريل/نيسان 2024..

 الأحد 28 نيسان 2024 - 12:35 م

المرصد الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا — أبريل/نيسان 2024.. حول التقرير.. ملخصات التقرير … تتمة »

عدد الزيارات: 155,726,738

عدد الزوار: 7,001,625

المتواجدون الآن: 74