نص الدفع الشكلي الذي قدمه المحامي شندب بقضية المتهم بقضية عرسال

تاريخ الإضافة الخميس 21 شباط 2013 - 5:06 ص    عدد الزيارات 843    التعليقات 0

        

 

حضرة قاضي التحقيق العسكري
غرفة الرئيس صوان المحترم
مذكرة دفوع شكلية مقدمة من :
المدعى عليه : حسين علي الحجيري             وكيله المحامي طارق شندب
      بموجب وكالة مبرزة في الملف
ضـــــد المدعي: الحق العام
          أولاً:  نصت المادة 73 أ.م.ج. على ما يلي :
"       يحق لكل من المدعى عليه او لوكيله دون حضور موكله ، ومن النيابة العامة ان يدلي مرة واحدة قبل استجواب المدعى عليه بدفع اوأكثر من الدفوع الآتية :
1-    الدفع بإنتفاء الصلاحية .
2-    الدفع بسقوط الدعوى العامة بأحد أسباب السقوط المحددة قانوناً
3- الدفع بعدم قبول الدعوى لسبب يحول دون سماعها او السير بها قبل البحث في موضوعها .
4- الدفع بكون الفعل المدعى به لا يشكل جرماً معاقباً عليه في القانون .
5-    الدفع بسبب الادعاء اوبالتلازم .
6-    الدفع بقوة القضية المحكوم بها .
7-    الدفع ببطلان اجراء او اكثر من اجراءات التحقيق .
على قاضي التحقيق ، بعد ان يستمع الى المدعي الشخصي ويستطلع راي النيابة ، ان يبت في الدفع خلال اسبوع من تاريخ تقديمه .
لكل من الفرقاء في الدعوى ان يستأنف قراره ."
                   وبما ان موكلي بريء مما نسب اليه كونه لم يرتكب اي فعل جرمي، لذلك يقتضي رد الدعوى .
ثانياً :             في وجوب تقرير بطلان الاجراءات الموازية لهذه الدعوى كافة وبالتالي تقريرعدم سماع الدعوى حالياً بالنظر للاجراءات المتخذة عسكرياً والباطلة بطلاناً مطلقاٌ :
          وحيث ومن الرجوع الى الاوراق تسلسلاً يتبين ان هنالك وثيقة اتصال صادرة بحق الموكل عن عمليات الجيش بعد وقوع الحادث بعدة ايام .وحيث وبالرجوع الى قانون القضاء العسكري لا يتبين وجود اي نص يولي الجيش اللبناني أو اركان عمليات الجيش للعديد أو مديرية المخابرات في الجيش اللبناني صلاحية اصدار ما يسمى بوثيقة الاتصال، وحيث أنه لا يوجد في القانون اللبناني أي نص يبيح لأي جهة عسكرية اصدار ما يسمى وثيقة اتصال، وحيث من جهة ثانية :
          حيث أن الأصول الجزائية قد حدّدت على سبيل الحصر الجهات التي يحق لهم القيام بمثل هكذا مهام الا وهي النيابة العامة، والتي يحق لها اصدار مذكرة بلاغ بحث وتحري فقطوهكذا فإنّ وثيقة الاتصال التي قامت بها قيادة الجيش باطلة لعدم إختصاصها وعدم صلاحياتها مما يستتبع بالتالي بطلانها وجميع الاجراءات اللاحقة بها .
          وهذا ما كان قد أكّده الفقه :
«...من آثار البطلان أن يمنع إنتاج المفاعيل العادية للإجراء » .
( يراجع الياس أبو عيد – الدفوع الاجرائية في أ م م و ج 2004 صفحة 417 ).
          وأيضا" الاجتهاد حيث قُضي :
«... إن أثر بطلان الاجراء يمتّد ليُطال جميع الآثار التي تترتّب عليه مباشرة وذلك على أساس ان ما بني على باطل فهو باطل »
( محكمة النقد المصرية قرار تارخ 5/كانون الثاني/1971 مجموعة أحكام النقد السنة السابعة والعشرون صفحة 26 رقم 3 ) .
          وحيث أن المادة 73/ أ م ج فقرتها السابعة تحدّثت على أنّه :
«... يحق لكل من المدّعى عليه أو لوكيله دون حضور موكله أن يدلي مرّة واحدة قبل إستجواب المدّعى عليه بدفع بطلان إجراء أو أكثر من إجراءات التحقيق» .
          وحيث أن التحقيقات الأولية لا يمكن فصلها عن التحقيقات التي يكون فيها حضرة قاضي التحقيق وبالتالي تُشكّل وحدة من زاوية الهدف التي تسعى اليه هذه التحقيقات والمتمثّلة بالبحث عن الحقيقة .
          وعليه فمن المؤكّد في ضوء الأحكام المادة 73/ التي إشترطت إيثارة الدفع بمعنى البند 7/ قبل إستجواب المدّعى عليه أن نطاق هذا الدفع يشمل إجراءات التحقيق في المرحلة الأولية إذ أن نيّة المُشرّع اللبناني لعام 2001 تفترض إعتماد المفهوم الواسع لعبارة إجراء من إجراءات التحقيق.
          وفي الأصول الجزائية يمكن القول ان الإجراء هو عمل له دور قانوني في تحريك الدعوى وسيرها في مراحلها المتعاقبة التي يرسمها القانون حتى إنقضائها بالحكم النهائي .
          وحيث أن مخابرات الجيش اللبناني و الشرطة العسكرية هي من باشرت بإجراء التحقيقات الأولية في دعوانا هذه وقامت بإصدار وثيقة إتصال بحق الموكلين دون أن يكون لها الحق بذلك نظراً لعدم صلاحياتهم في اصدار وثيقة اتصال، مما يقتضي معه وفي ضوء ما بيّنا أعلاه تقرير بطلان وثيقة الاتصال الصادرة عن قيادة الجيش وتبعا" لذلك جميع الاجراءات اللاحقة بها . وبما ان وثيقة الاتصال هذه هي مخالفة للمادة 24 أ.م.ج. اذ ان بلاغات البحث والتحري تصدر فقط عن النيابات العامة في حين ان هذه الوثيقة صادرة بشكل غير قانوني ومخالفة للمادة 24 أ.م.ج.
ثالثاً :             في وجوب تقرير ابطال الاجراءات المتخذة من قبل الجيش اللبناني (الشرطةالعسكرية و محخابرات الجيش) المتمثلة في اصدار ما يسمى وثيقة اتصال بحق الموكل لمخالفــــــــة الاجراء لنص المادة 24 و106 من قانون ا.م.ج.
بتاريخ سابق اصدرت قيادة الجيش اللبناني ( الشرطة العسكرية ومديرية المخابرات) وثيقة اتصال بحق الموكل تقضي بتوقيف الموكل المدعى عليه. وبما ان هذه الوثيقة التي صدرت بنفس الدعوى المنظورة حالياً امام رئاستكم الموقرة، وبما ان هذه الوثيقة التي هي في الحقيقة كمذكرة التوقيف اوبلاغ البحث او التحري الدائم هي مخالفة للقانون وخاصة للمادة 106أ.م.ج. وللمادة 24 أ.م.ج.
     وبما ان المادة 24 أ.م.ج. تنص على ما يلي :
              "       النيابة العامة الاستئنافية مكلفة :
1- استقصاء الجرائم التي هي من نوع الجنحة او الجناية وملاحقة المساهمين في ارتكابها لها ان تطلب مباشرة معاونة القوى الامنية عند اجراء مهامها .
عليها حال علمها بوقوع جريمة خطرة ، ان تخبر فوراً النائب العام لدى محكمة التمييز وان تنفذ تعليماته .
2-    تحريك دعوى الحق العام ومتابعتها .
3- تمثيل النيابة العامة لدى محاكم الاستئناف والجنايات وتنفيذ الاحكام الصادرة عنها .
4- اصدار بلاغ بحث وتحر في حال عدم العثور على الشخص المشكو منه او المشتبه فيه او جهل محل اقامته يتضمن كامل هويته والجرم المسند اليه .
-    عند تنفيذ بلاغ البحث والتحري يتوجب الاتصال فوراً بالنيابة العامة التي اصدرته .
-    يسقط بلاغ البحث والتحري حكماً بعد مرور عشرة ايام على تاريخ صدوره الا اذا قرر النائب العام تمديده لثلاثين يوماً يسقط بعدها حكماً .
5- اسقاط الاحكام الجزائية او منع او تعليق تنفيذها وفقاً لاحكام المادة 147 من قانون العقوبات .
6- سائر المهام الموكولة اليها في هذا القانون وفي القوانين الاخرى .
للمحامي العام لدى محكمة الاستئناف ان يقوم بمهام النائب العام الاستئنافي المحددة في هذا القانون ."
          وبما ان المادة 24 حصرت حق اصدار بلاغات البحث والتحري بالنيابات العامة وهي بلاغات محددة لمدة عشرة ايام او شهر، وبما ان هذه الوثيقة الصادرة عن الجيش اللبناني( الشرطة العسكرية ومخابرات الجيش) هي مخالفة للمادة 24 أ.م.ج.إذ انها لم تصدر عن نيابة عامة .
          وبما ان المادة 106 أ.م.ج. تنص على ما يلي :
"       لقاضي التحقيق ان يصدر ورقة دعوة يدعو فيها المدعي الشخصي او المدعى عليه او الشاهد او المسؤول بالمال او الضامن الى الجلسة التي يحددها ويعين فيها اليوم والساعة .
          على المدعى عليه ان يحضر الى دائرة قاضي التحقيق بعد تبليغه ورقة دعوته وان يمثل امامه . اذا لم يحضر ، دون ان يبدي عذراً مشروعاً ، او خشي قاضي التحقيق فراره فيصدر مذكرة احضار في حقه تتضمن امراً خطياً الى قوى الامن لتأمين احضاره خلال اربع وعشرين ساعة من موعد الجلسة المقرر .
          تتولى النيابة العامة مهام تنفيذ مذكرة الاحضار ."
          وبما ان المادة 106 أ.م.ج. حصرت حق اصدار مذكرات التوقيف والاحضار والجلب بقاضي التحقيق، وبما ان الوثيقة الصادرة عن قيادة الجيش هي مخالفة للمادة 106أ.م.ج.  لذلك فإننا نطلب اصدار القرار بطلب ترقين هذه الوثيقة وابطالها لمخالفتها القوانين الجزائية كونها من اجراءات التحقيق المخالفة للاصول وللقوانين ومخالفتها خاصة للمادة 106 أ.م.ج. والمادة 24 أ.م.ج.
رابعاً :           في وجوب اصدار القرار ببطلان اجراءات التحقيق المتخذة من قبل قيادة الجيش(الشرطة العسكرية ومديرية المخابرات)، والمتمثلة بإصدار وثيقة الاتصال لمخالفتها لمبدأحق الدفاع :
ان الوثيقة الصادرة  بحق الموكل هي مخالفة للانتظام العام وهي اجراء من اجراءات التحقيق المخالفة للقانون والمخالفة للانتظام العام .
وبما ان هذه الوثيقة منعت الموكل من الحضور امام رجال الشرطة العسكرية وتمنعه من الحضور امام قاضي التحقيق كونها كمذكرة التوقيف تعيق الحضور والتنقل، وبخاصة أن هنالك كثير من الحواجز على مدخل بلدة عرسال حيث محل اقامة المدعى عليه.
وبما ان هذه الوثيقة المخالفة للقانون هي عمل تحقيقي مخالف للقانون وللانتظام العام وهي تمس بحقوق الدفاع وهي تمس حكماً بالانتظام العام الاجرائي.
وبما ان هذه الوثيقة الصادرة عن الجيش اللبناني هي مخالفة للقانون وللانتظام العام وهي مخالفة لحق الدفاع الذي يجب ان يمارسه الموكل بصورة شخصية ، ولقد استقر اجتهاد محكمة التمييز الجزائية على ذلك..
من ذلك يراجع بهذا المعنى :
( محكمة التمييز الجزائية – الغرفة الثالثة – قرار رقم 128/25   تاريخ 20/6/1995 – المرجع كساندر 6/1995 – ص 93 رقم 1)
          وبنفس المعنى : المرجع كساندر 10/1996 – ق 25 :
"       وقد تعمد محكمة التمييز الى استعمال عبارة " ذات طابع حماسي "  كالقول بأن حق الدفاع هو " حق مقدس "  .
          (محكمة التمييز الجزائية – الغرفة الثالثة – قرار رقم 176/1998 تاريخ 13/5/1998– المرجع كساندر 5/1998 – قانون 531- رقم 1) .
          لذلك فإننا جئنا بهذا الدفع طالبين ترقين الوثيقة الصادرة عن الجيش اللبناني لمخالفتها لمبدأ حق الدفاع ولاجتهاد محكمة التمييز اللبنانية .
خامساً :         في وجوب تقرير بطلان اجراء التحقيق المتمثل بإصدار وثيقة اتصال مخالفة للقانون وللاصول كون هذه الوثيقة صادرة عن مرجع غير صالح وليس بضابطة عدلية ومخالفة للمادة 38 أ.م.ج. :
لقد صدرت الوثيقة بحق الموكل بصورة مخالفة للقانون . أضف الى ذلك فإن هذه الوثيقة الغير قانونية صادرة عن مرجع ليس بضابط عدلي . وبما ان هذه الوثيقة هي مخالفة لنص المادة 38 أ.م.ج. التي تنص على ما يلي :
"       يقوم بوظائف الضابطة العدلية تحت اشراف النائب العام لدى محكمة التمييز النواب العامون والمحامون العامون .
          يساعد النيابة العامة ويعمل تحت اشرافها في اجراء وظائف الضابطة العدلية كل في حدود اختصاصه المنصوص عليه في هذا القانون وفي القوانين الخاصة به الاتي ذكرهم :
1-    المحافظون والقائمقامون .
2- مدير عام قوى الامن الداخلي وضباط قوى الامن الداخلي والشرطة القضائية والرتباء العاملون في القطاعات الاقليمية ورؤساء مخافر قوى الامن الداخلي .
3- مدير عام قوى الامن العام وضباط الامن العام ورتباء التحقيق في الامن العام ومدير عام امن الدولة ونائب المدير العام وضباط امن الدولة ورتباء التحقيق في امن الدولة .
4-    مختارو القرى .
5-    قادة السفن البحرية وقادة الطائرات والمركبات الجوية ."
 
وبما ان هذه الوثيقة صدرت عن مرجع غير قانوني وعن اشخاص من غير الضابطة العدلية ، وبما ان هذه الوثيقة صدرت بدون اشراف اي من النيابات العامة وبصورة غير قانونية ، وبما ان هذه الوثيقة صدرت مخالفة للمادة 38 أ.م.ج.
لذلك فإننا نطلب ابطال هذا الاجراء التحقيقي واصدار القرار بترقين هذه الوثيقة المخالفة للقانون وللاصول الجزائية وللمبادىء العامة .
سادساً :         في وجوب اصدار القرار ببطلان الاجراء التحقيقي المتمثل بإصدار وثيقة الاتصال بحق المدعى عليه الصادرة عن قيادة الجيش (الشرطة العسكرية ومخابرات الجيش) لمخالفته للانتظام العام ولمخالفته للمبدأ القائل بأنه لا يمكن اتهام احد بدون سماعه او ابلاغه دعوته من اجل سماعه :
ان الضمانات التي تتمحور حول الاستجواب مستمدة من ازدواجية طبيعة هذا الاخير بحيث انه يعتبر ليس فقط وسيلة تحقيق بل ايضاً وسيلة دفاع .
ان الاجتهاد الفرنسي من عام 1849 وتبعه الاجتهاد اللبناني مستقر على اعتماد ازدواجية طبيعة الاستجواب .
   ( يراجع بهذا المعنى Crim 16 , Nov, 1849, S1850 ,1,524 )
وبما ان الاستجواب في الاساس يحرك حقوق الدفاع الاخرى كحق حضور محام الى جانب المدعى عليه في جلسة الاستجواب وحق اطلاع هذا الاخير على الملف ، وبما ان الوثيقة الغير قانونية الصادرة عن الجيش اللبناني  والقاضية بتوقيف الموكل المدعى عليه هي صادرة بطريقة غير قانونية ومخالفة للاصول وتمنع الموكل من الحضور كما تمنع دعوته اصولاً وتمنعه من حق الاستعانة بمحام والاطلاع على الملف والاستمهال امام قاضي التحقيق والمثول امامه بصورة حرة وتمنعه من ان يكون حراً طليقاً فهي مكبلة له، وعليه فإن هذه الوثيقة المخالفة للقانون وللاصول تتعارض مع حق الموكل في دعوته بصورة منصفة ، وهذه الوثيقة تتعارض مع اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة التمييز الصادر بتاريخ 2 آذار 2001 الذي قضى بحق المدعى عليه بحق كل مدعى عليه بدعوى منصفة وقد تبنت محكمة التمييز الجزائية الفرنسية في قرار لها تاريخ 11 تموز 2001 الاجتهاد المذكور .
وبما ان الاجراء التحقيقي المتمثل بإصدار هذه الوثيقة هو مخالف للقانون وللانتظام العام وللمبدأ القائل بانه لا يمكن اتهام احد بدون سماعه أو ابلاغ دعوته من اجل سماعه، وهي تمنع الموكل من دعوته بصورة منصفة، لذلك فإننا نطلب قبول هذا الدفع وابطال هذا الاجراء التحقيقي واصدار القرار بترقين هذه الوثيقة .
سابعاً :           الدفع ببطلان الاجراء التحقيقي المتمثل بإصدار وثيقة الاتصال المخالفة للقانون ولمخالفتها لقواعد الاختصاص ووجوب تقرير بطلان هذا الاجراء :
 ان الاجراء التحقيقي المخالف للقانون والمتمثل بإصدار وثيقة الاتصال المذكورة سابقاً والتي هي بمثابة مذكرة توقيف قد صدرت عن مرجع غير قانوني وغير مختص وهومرجع عسكري لا صلاحية لها باصدار مذكرات أو بلاغات بدون العودة الى القضاء، وبما ان هذه الوثيقة صدرت عن مرجع غير مختص وغير قانوني اصلاً وقد صدرت بصورة غير قانونية.
لذلك فإننا نطلب قبول هذا الدفع وابطال هذه الوثيقة الصادرة عن مرجع غير مختص وغير قانوني اصلاً للنظر بهذه القضية .
ثامناً :            في وجوب قبول الدفع ببطلان وثيقة الاتصال الصادرة عن الجيش اللبناني  لمخالفتها لنص المادة 76 أ.م.ج.ووجوب تقرير بطلان هذا الاجراء :
نصت المادة 76 أ.م.ج. على ما يلي :
"       على قاضي التحقيق عند مثول المدعى عليه امامه في المرة الاولى ان يحيطه علماً بالجريمة المسندة اليه فيلخص له وقائعها ويطلعه على الادلة المتوفرة لديه او على الشبهات القائمة ضده لكي يتمكن من تفنيدها والدفاع عن نفسه . لا يلزم قاضي التحقيق بأن يعطيه الوصف القانوني للوقائع .
          على قاضي التحقيق ان ينبهه الى حقوقه لا سيما حقه في الاستعانة بمحام واحد اثناء الاستجواب .
اذا اغفل قاضي التحقيق اعلام المدعى عليه بالجريمة المسندة اليه وفاقاً لما سبق بيانه او تنبيهه الى حقه بالاستعانة بمحام ادى ذلك الى بطلان الاستجواب كدليل من ادلة الاثبات ."
وبما ان المادة 76 أ.م.ج. حددت الضمانات المعطاة للمدعى عليه عند مثوله امام قاضي التحقيق، وبما ان هذه الوثيقة الغير قانونية تمنع الموكل المدعى عليه من المثول امام قاضي التحقيق او ابلاغه اية مذكرة دعوة او جلب من قبل رجال الضابطة العدلية كونه مطلوب توقيفه بموجب هذه الوثيقة ولايستطيع رجال الضابطة العدلية ابلاغه اصولاً ولا يستطيع الحضور امام قاضي التحقيق لممارسة حقه بالدفاع، وبما ان هذه الوثيقة تخالف المادة 76 أ.م.ج. وتمنع تنفيذها، لذلك فإننا نطلب ابطال هذه الوثيقة وترقينها.
تاسعاً :           في وجوب اصدار القرار ببطلان وثيقة الاتصال لمخالفتها لنص المادة 77 أ.م.ج ووجوب تقرير بطلان هذا الاجراء :
نصت المادة 77 أ.م.ج. على ما يلي :
"       على قاضي التحقيق ان يراعي مبدأ حرية ارادة المدعى عليه اثناء استجوابه وان يتأكد من انه يدلي بإفادته بعيداً عن كل تأثير خارجي عليه سواء اكان معنوياً ام مادياً .
          اذا رفض المدعى عليه الاجابة والتزم الصمت فلا يحق لقاضي التحقيق ان يكرهه على الكلام .
اذا تظاهر المدعى عليه بإصابته بمرض جسدي او نفس او عقلي اثناء استجوابه فيمكن الاستعانة بالخبرة الطبية لبيان حقيقة وضعه "
          وبما ان المادة 77 تفرض على قاضي التحقيق ان يراعي مبدأ حرية ارادة المدعى عليه اثناء استجوابه وان يتأكد من انه يدلي بإفادته بعيداً عن كل تأثير خارجي سواء أكان معنوياً أم مادياً  ، وبما ان حضور المدعى عليه الموكل امام قاضي التحقيق والدفاع عن نفسه في ظل وجود هذه الوثيقة يجعل المدعى عليه مهدداً بالتوقيف مباشرة ان قبل دخوله الى غرفة قاضي التحقيق او بعد خروجه منها في ظل وجود هذه الوثيقة التي تأمر بتوقيفه، او في طريقه الى قصر العدل .
          وبما انه على قاضي التحقيق حسب نص المادة 77 أ.م.ج. ان يتأكد من ان المدعى عليه يدلي بإفادته بعيداً عن كل تأثير خارجي سواء اكان معنوياً ام مادياً.       وبما ان هذه الوثيقة الغير قانونية تجعل وبصورة واضحة حضور المدعى عليه في خطر وكما تجعل ادلاءه بإفادته يتم تحت تأثير مخاوف التوقيف وتحت تأثير الضغط الخارجي المباشر وتحت تأثير الخوف من توقيفه وهو متوجه الى قاضي التحقيق او لدى مغادرته غرفة قاضي التحقيق.
          لذلك فإننا نطلب اصدار القرار ببطلان هذه الاجراء واصدار القرار بترقين هذه الوثيقة لمخالفتها لنص المادة 77 أ.م.ج.
عاشراً :         في وجوب اصدار القرار ببطلان وثيقة الاتصال الصادرة عن الجيش اللبناني لمخالفتها للاصول والمبادىء ولمخالفتها لنص المادة 75 أ.م.ج.
نصت المادة 75 أ.م.ج. على ما يلي :
"       يستجوب قاضي التحقيق المدعى عليه في دائرته الا اذا استحال على هذا الاخير الحضور بسبب المرض او العجز او لعذر اخر حري بالقبول . عند تحقق المانع ينتقل قاضي التحقيق من دائرته بصحبة كاتبه الى المكان الذي يتسنى له فيه استجواب المدعى عليه وفقاً للاصول المبينة ."
وبما ان المادة 75 أ.م.ج. تنص على ان قاضي التحقيق يستجوب المدعى عليه في دائرته الا اذا استحال على هذا الاخير الحضور بسبب المرض او العجز او لعذر حري بالقبول ، وبما ان وثيقة الاتصال الصادرة عن الجيش اللبناني ( الشرطة العسكرية أو المخابرات) تمنع المدعى عليه الموكل من الحضور بسبب الخوف من توقيفه من قبل الحواجز اوالدوريات الموجودة على الطرقات وفي المحكمة العسكرية وتجعل المدعى عليه الموكل تحت تأثير الخوف والضغط، وبما ان هذه الوثيقة الصادرة بصورة غير قانونية تجعل من عدم حضور المدعى عليه سبب حري بالقبول بسبب وجود هذا الاجراء الغير قانوني الباطل، لذلك فإننا نطلب اصدار القرار بإبطال هذا الاجراء وترقينه وكافة الاجراءات اللاحقة له .
حادي عشر :   الدفع ببطلان الاجراء التحقيقي الذي قام به مخابرات الجيش والشرطة العسكرية وبطلان وثيقة الاتصال لمخالفتهم للانتظام العام .
ان كل ما يتصل بحق الدفاع يتعلق بالوقت نفسه بالانتظام العام . ومما لا شك فيه ان قواعد الاصول الجزائية تهدف الى ضمانة حسن سير العدالة الجزائية وعمل القضاء الجزائي كما واحترام حقوق الدفاع .
وبما ان الاجراء الاصولي يفقد كل قيمته القانونية اذا كان القائم به فاقداً صفته أو سلطة القيام به او اذا كان يفتقر للشروط التي يفرضها القانون، وفقدان القيمة القانونية يستتبع بطلان هذا الاجراء المعيوب :
وبما ان وجود القاضي امام مخالفة لمبدأ اساسي وجوهري يتوجب عليه اللجوء الى ابطالها وقد استقر القضاء اللبناني والفرنسي على ذلك وقضى بهذا المعنى :
" Cass, Crim,16 janvier , 1958, Bull, crim,1958- N:8"
كما انتهى الفقه الجزائي الى ذلك بشكل حتمي .
وبما ان حق الدفاع مقدس ويجب ان يؤمن منذ البداية الى نهاية القضية وهذه القدسية كرستها النصوص القانونية وكرسها الفقه بشكل صريح وواضح كما كرسها القضاء والاجتهادات بالاجماع .
وبما ان كل ما يتصل بحق الدفاع يتعلق بالوقت نفسه بالانتظام العام، وبما ان وثيقة الاتصال الغير قانونية والتي تنص على توقيف الموكل هي وثيقة غير قانونية وتخالف الانتظام العام برمته، وبما ان وجود هذه الوثيقة تمنع الموكل من الحضور والدفاع عن نفسه وتجعله تحت ضغط الخوف والرعب، وبما ان وجود هذه الوثيقة الغير قانونية تجعل الاتصال بيننا وبين الموكل مستحيلاً وبالتالي تمنع الموكل من ممارسة حقاً من حقوقه الشخصية التي فرضها له القانون والدستور، لذلك فإننا نطلب ابطال هذا الاجراء التحقيقي المتخذ من قبل سلطة غير مختصة واصدار القرار بترقين هذه الوثيقة والطلب الى قيادة الجيش وقيادة الشرطة العسكرية ترقينها ليصار الى تأمين حق الدفاع للموكل ولتأمين الاتصال الشخصي به ولتأمين حق الدفاع عنه وليتسنى للموكل الحضور شخصياً والدفاع عن نفسه بدون ضغط او اكراه .
لذلك كله
ولما تراه رئاستكم الموقرة عفواً
وبما ان قاضي التحقيق يضع يده على الدعوى بصورة موضوعية وتكون صلاحياته شاملة وموضوعية ،وبما ان وثيقة الاتصال صادرة بصورة غير قانونية وغير شرعية وهي تتعلق بهذا الملف المنظور امام رئاستكم الموقرة .
لذلك فإننا نطلب اصدار القرار بقبول الدفع ببطلان الاجراءات التحقيقية الصادرة عن مخابرات الجيش و الشرطة العسكرية وترقين وثيقة الاتصال الصادرة بحق الموكل وابلاغ من يلزم بذلك .
      لـــذلــــك
                                         جئنا بهذا الدفع طالبين :
1-    رد الدعوى المقدمة ضد موكلي ومنع المحاكمة عنه كون الفعل المدعى به لا يشكل جرماً معاقباً عليه في القانون .
2- ونطلب، بعد استطلاع رأي النيابة العامة العسكرية ، تقرير بطلان جميع الاجراءات الموازية لهذه الدعوى وبالتالي بطلان وثيقة الاتصال الصادرة عن قيادة الجيش نظرا" لعدم إختصاصها للقيام بذلك، ولتعارضها مع المبادئ والمعايير الاساسية لحقوق الانسان وحريته وكرامته وابلاغ هذا القرار من المرجع الذي اصدر هذه الوثيقة اصولا" .
3- تقرير بطلان الاجراءات الموازية لهذه الدعوى كافة وبالتالي تقريرعدم سماع الدعوى حالياً بالنظر للاجراءات المتخذة عسكرياً والباطلة بطلاناً مطلقاٌ .
4-  تقرير ابطال الاجراءات المتخذة من قبل الجيش المتمثلـــة في اصدار ما يسمى وثيقة اتصال بحق الموكل لمخالفة الاجراء لنص المادة 24 و106 من قانون ا.م.ج.
5-    اصدار القرار ببطلان اجراءات التحقيق المتخذة من قبل قيادة الجيش والمتمثلة بإصدار وثيقة الاتصال لمخالفتها لمبدأحق الدفاع .
6- تقرير بطلان اجراء التحقيق المتمثل بإصدار وثيقة اتصال مخالفة للقانون وللاصول كون هذه الوثيقة صادرة عن مرجع غير صالح وليس بضابطة عدلية ومخالفة للمادة 38 أ.م.ج.
7- اصدار القرار ببطلان الاجراء التحقيقي المتمثل بإصدار وثيقة الاتصال بحق المدعى عليه الصادرة عن قيادة الجيش لمخالفته للانتظام العام ولمخالفته للمبدأ القائل بأنه لا يمكن اتهام احد بدون سماعه او ابلاغه دعوته من اجل سماعه .
8- الدفع ببطلان الاجراء التحقيقي المتمثل بإصدار وثيقة الاتصال المخالفة للقانون ولمخالفتها لقواعد الاختصاص ووجوب تقرير بطلان هذا الاجراء .
9-  قبول الدفع ببطلان وثيقة الاتصال الصادرة عن قيادة الجيش لمخالفتها لنص المادة 76 أ.م.ج.ووجوب تقرير بطلان هذا الاجراء .
10-             اصدار القرار ببطلان وثيقة الاتصال لمخالفتها لنص المادة 77 أ.م.ج ووجوب تقرير بطلان هذا الاجراء .
11-      اصدار القرار ببطلان وثيقة الاتصال الصادرة عن قيادة الجيش لمخالفتها للاصول والمبادىء ولمخالفتها لنص المادة 75 أ.م.ج.
12-      الدفع ببطلان الاجراء التحقيقي الذي قامت به مخابرات الجيش والشرطة العسكرية وبطلان وثيقة الاتصال لمخالفتهم للانتظام العام .
13-             رد الدعوى المقدمة ضد موكلي كونه لم يرتكب أي فعلاً يعاقب عليه القانون.
 
بكل تحفظ واحترام
 
       بالوكالة
 المحامي طارق شندب
 

..How Iran Seeks to Exploit the Gaza War in Syria’s Volatile East..

 السبت 11 أيار 2024 - 6:24 ص

..How Iran Seeks to Exploit the Gaza War in Syria’s Volatile East.. Armed groups aligned with Teh… تتمة »

عدد الزيارات: 156,802,668

عدد الزوار: 7,043,684

المتواجدون الآن: 93